قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف؛ ذلك أنَّ في إسناده كلاًّ من صالح بن صُهيب، وعبد الرحيم بن داود، ونضر بن قاسم، قال عنهم كل من البُوصيري والعقيلي والسندي: إنَّهم مجهولون.
وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلاً فيهما. اهـ.
والذي يقطع به أنَّ القراض كان في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّه، وهو مستند إجماع علماء المسلمين في ذلك على جوازه.
* مفردات الحديث:
- المقارضة: قرضت الشيء قرضًا، من باب ضرب، وقارض الرجل من ماله: قطع منه ما دفعه إلى الغير؛ ليعمل فيه، والربح بينهما على ما شرطاه.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على وجود البركة في ثلاثة أشياء؛ الأولى: البيع إلى أجل إما عن طريق السَّلم، وإما عن طريق تقسيط قيمة المبيع على المشتري، وفيه بركة، وهذه البركة هي تسهيل المعاملة، وإعانة المشتري على تسليم ثمن