للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧٧ - عَنْ صُهَيْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "ثَلاَثٌ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لاَ لِلْبَيْعِ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف؛ ذلك أنَّ في إسناده كلاًّ من صالح بن صُهيب، وعبد الرحيم بن داود، ونضر بن قاسم، قال عنهم كل من البُوصيري والعقيلي والسندي: إنَّهم مجهولون.

وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلاً فيهما. اهـ.

والذي يقطع به أنَّ القراض كان في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّه، وهو مستند إجماع علماء المسلمين في ذلك على جوازه.

* مفردات الحديث:

- المقارضة: قرضت الشيء قرضًا، من باب ضرب، وقارض الرجل من ماله: قطع منه ما دفعه إلى الغير؛ ليعمل فيه، والربح بينهما على ما شرطاه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على وجود البركة في ثلاثة أشياء؛ الأولى: البيع إلى أجل إما عن طريق السَّلم، وإما عن طريق تقسيط قيمة المبيع على المشتري، وفيه بركة، وهذه البركة هي تسهيل المعاملة، وإعانة المشتري على تسليم ثمن


(١) ابن ماجه (٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>