للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ربحت فرأس المال للمالك.

وأما الربح فيقسم بينهما حسب شرطهما.

السادسة: قال ابن القيم: المضارب أمين ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وشريك إذا ظهر ربح.

* قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار: قرار رقم (٣٠):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وآله وصحبه وسلم.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ، الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع: "سندات المقارضة وسندات الاستثمار" والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، بتاريخ ٦ - ٩ محرَّم ١٤٠٨ هـ الموافق ٣٠/ ٨ - ٢/ ٩/ ١٩٧٨م، تنفيذًا لقرار رقم (١٠) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع، وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه، وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل.

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>