بخلاف الجناية على النفس أو الطرف، ممَّا شُرع فيه القصاص؛ لأنَّ الجنايات لا يقمعها إلاَّ عقوبةٌ من جنسها.
٥ - فالحديث يفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل، والإمكانيات الممكنة، وفقًا للسياسة الشرعية، ويكون دفعه بدون ضرر أصلًا، وإلاَّ فيدفع بالقدر الممكن.
٦ - الشرع إنَّما جاء ليحافظ على الضروريات الخمس، فيحفظ على الناس دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأنسابهم، وأعراضهم، فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة، يجب إزالتها ما أمكن، وفي سبيل تأييد مقاصده، يدفع الضرر الأعم، بارتكاب الضرر الأخص، ولهذه الحكمة شُرعَ القصاص وقتل المرتد، صيانةً للأنفس والأديان، وشُرعَ حد الزنا والقذف، صيانةً للأعراض، وشُرع حد شرب الخمر، حفظًا للعقول، وشُرع القطع في السرقة، حمايةً للأموال.