للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠٢ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُمْ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَحلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا، إِلاَّ الوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال في التلخيص: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من حديث طاووس عن ابن عباس.

وقد رواه الشافعي عن طاووس مرسلاً، وقال: لو اتصل لقلنا به.

قال الحافظ: صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذَّهبي.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - تحريم العَوْد في الهبة والصدقة، وأنَّ هذا من لُؤم الطبع والدناءة، مما يدل على أنَّ قلبه متعلق بما أخرج، وأنَّه لم يعطه من نفس سمحة طيبة.

٢ - التعبير عن ذلك بهذا المثل الكريه المستقذر، الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة والخسة، للإقلاع عن هذا الخلق اللئيم.

٣ - الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، ورفيع الصفات، ويحذِّر وينهى عن سفاسف الأمور ووضيعها، فهو دين الكمال والسمو.

٤ - استثنى جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإنَّ له


(١) أحمد (٢/ ٢٧)، أبو داود (٣٥٣٩)، الترمذي (٢١٣٢)، النسائي (٦/ ٢٦٧)، ابن ماجه (٢٣٧٧)، ابن حبان (٥١٠١)، الحاكم (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>