للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حيًّا وميتًا: أي في حال حياته، وبعد مماته تكون إرثًا لمن خلفه، ولا ترجع إلى الأول أبدًا.

- عقبه: بفتح العين، وكسر القاف، هو الولد وولد الولد ما تناسلوا، وله معانٍ أخرى.

- أجازها: يقال: أجاز العطية يجيزها إجازة، والمعنى: نفذها، وجعلها جائزة.

- ما عشت: "ما" مصدرية ظرفية يقال: عاش يعيش عيشًا: صار ذا حياةٍ، فهو عائش.

والمعنى: مدة عيشك في هذه الحياة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - العمرى ثلاثة أنواع:

- أن تؤبد كقوله: هي لك، ولعقبك من بعدك.

- أن تطلق كقوله: هي لك عمرك أو عمري.

- أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما.

فهل يصح الشرط، أو يلغى، وتكون مؤبدة؟

أما النوعان الأولان: فمذهب جمهور العلماء على صحة الهبة، وتأبيدها للموهوب له، ولورثته من بعده.

أما النوع الثالث: فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من العلماء، منهم الزهري، ومالك، وأبو ثور، وداود، وهو رواية عن أحمد، اختارها الشيخ تقي الدين، وغيره من الأصحاب، لحديث "المسلمون على شروطهم".

والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرط، ولزوم الهبة، وتأبيدها، قال الشيخ عبد الله بن محمَّد: وأما العمرى والرقبى ففيهما خلاف مشهور، والأحاديث فيهما متعارضة، والذي نختاره أنَّه إذا شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>