٣ - استحباب عيادة المريض، وتتأكد فيمن له حقٌّ من قريبٍ، وصديقٍ، وجارٍ، ونحوهم.
٤ - جواز إخبار المريض بمرضه، وبيان شدته، إذا لم يقصد التشكي والتسخط، وينبغي ذكره للفائدة، كطبيبٍ يعينه على تشخيص مرضه، أو مسعف يتسبب له في العلاج.
٥ - استشارة العلماء، واستفتاؤهم في أموره.
٦ - إباحة جمع المال إذا كان من طرقه المباحة.
٧ - استحباب الوصية، وأن تكون بالثلث من المال، فأقل، ولو ممن هو صاحب مال كثير.
٨ - الأفضل أن يكون بأقل من الثلث، وذلك لحق الورثة.
٩ - أنَّ إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه، أفضل من التصدق به على البعيدين؛ لكون الوارث أولى ببره من غيره.
١٠ - أنَّ النفقة على الأولاد والزوجة عبادةٌ جليلةٌ مع النية الحسنة.
وذكر ابن دقيق: أنَّ الثواب في الإنفاق مشروطٌ في حصول النية بابتغاء وجه الله، وهذا دقيقٌ عسر؛ لأنَّه بمقتضى الطبع والشهوة، فلابد من أن يمازجه ذلك عند معظم الناس، ثم بيَّن -رحمه الله- أنَّ الواجبات المالية إذا أُدِّيت على وجه أداء الواجب، وابتغاء وجه الله، أُثيب فاعلها، وإن أُشربت نيته -مع إرادة وجه الله- الرغبة في أداء الواجب، فإنَّ أداء الواجب امتثالٌ، وبراءةٌ، وعبادةٌ.
١١ - وفيه مذمَّة مسألة النَّاس أموالهم، وإظهار الحاجة إليهم، وأنَّه على الإنسان أن يسعى بأي عملٍ يغنيه عنهم، وعمَّا في أيديهم.
١٢ - وفيه حسن جمع المال من حله؛ للاستغناء به عن الحاجة إلى الناس، ومن حسن توفير المال الاقتصاد في النفقات.