لورثته أو لبعضهم فقد تعدى حدود الله فيها، وظلم نفسه وظلم غيره، فإنَّ الوصية لا تجوز، إذ لا وصية لوارث.
٥ - كما أنَّ محاباة بعض الورثة، وإعطاءَهُ ما لم يعط الباقين، أو حرمان بعضهم من إرثه بحيلة من الحيل: من تعدي حدود الله تعالى، سواء كان ذلك هبةً، أو بيعًا صوريًّا، أو إقرارًا كاذبًا.
٦ - والوصية بالثلث للأجنبي، والأجنبي هنا من ليس بوارث، أو للجهات الخيرية النافعة من مساجد، وربط، ومدارس، ونشر دعوة الله تعالى، فيجوز بالثلث، وما زاد على الثلث لا يجوز إلاَّ بموافقة الورثة البالغين الراشدين، فإن أذنوا جاز، وإن لم يأذنوا فالحق لهم، وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إلاَّ أن يشاء الورثة"، إن صحَّت هذه الزيادة.