٢ - التعدي: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: هو ترك ما يجب، فمن تعدى على الأمانة، أو فرط فيها فهو ضامن؛ لأنَّ يده يد معتدية، ومن لم يتعد، ولم يفرط فلا ضمان عليه؛ لأنَّه أمين.
٣ - قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الوديعة أمانة محضة، غير مضمونة إلاَّ بالتَّعدي، أو التفريط، واتَّفقوا على أنَّه إذا أودعه على شرط الضمان أنه لا يضمن بالشرط، حكى ذلك إجماعًا.
قال في شرح الإقناع: وإن شرط ربُّ الوديعة على المودعَ ضمان الوديعة لم يصح الشرط، ولا يضمنها الوديع؛ لأنَّه شرطٌ ينافي مقتضا العقد، فلم يضمنها.
٤ - قال في شرح الإقناع أيضًا: المودعَ أمين، والقول قوله مع يمينه فيما يدَّعيه من رد؛ لأنَّه لا منفعة له في قبضها، ويقبل قوله أيضًا في نفس ما يدعى عليه من خيانةٍ، أو تفريطٍ؛ لأنَّ الأصل عدمها؛ ولأنَّ الله تعالى أمره بأدائها إلى أهلها؛ ولو لم يكن قوله معتبرًا مقبولاً ما وُجِّه الأمر إليه فقال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨].
قال ابن هبيرة: اتفقوا على قبول قول المودع في التلف، والرد مع يمينه.
٥ - ويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، كما يحفظ ماله؛ لأنَّه تعالى أمر بأدائها, ولا يمكن ذلك إلاَّ بالحفظ، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}.
* فوائد:
الأولى: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ المستودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنَّها ضاعت، قُبِل قوله بيمينه.
الثانية: قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ القول قول المستودع في التلف والرد مع