الكون، وسعادة الدارين، فإن لم يحقق المقاصد فإنَّ النُّظُم الإلهية التي أمر بها، وحثَّ عليها, لم تراع فيه، وبهذا تدرك سمو الدين، وجليل أهدافه ومقاصده.
* فائدة:
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: عقد النكاح يفارق غيره من العقود بأحكام منها:
١ - له من الفضائل والمصالح بها ليس لغيره.
٢ - جميع العقود لا حَجْر على الإنسان في الإكثار منها، أما النكاح فالنهاية أربع في وقت واحد.
٣ - النكاح لابد في عقده من الصيغة القولية؛ لخطره، بخلاف غيره فينعقد بما دلَّ عليه.
٤ - الإشهاد على النكاح شرطٌ في صحته، وأما غيره فالإشهاد سنة لا واجب.
٥ - لابدَّ في تزويج المرأة من ولي، ويجوز أن تباشر المرأة بقية العقود بلا ولي.
٦ - العقود يجوز أن تُعقد بلا عوض، وأما النكاح فلابد فيه من الصداق.
٧ - المعاوضات لا يصح جعل شيء من العوض لغير الباذل، وأما النكاح فيجوز جعل بعضه لأبيها.
٨ - لا يجوز للأب أن يبيع شيئًا من مال ولده القاصر بدون المثل، ويجوز أن يزوج ابنته الصغير بأقل من صداق مثلها.
٩ - ليس في النكاح خيار مجلس، ولا خيار شرط، بخلاف البيع وما في معناه.
١٠ - العقود على المنافع لابد لها من مدة معيَّنة، بخلاف النكاح فلا يحل أن يحدد بمدة معيَّنة، وإلاَّ صار نكاح متعة.
١١ - العوض المؤجل في العقود لابد أن يكون أجله معلومًا، بخلاف الصَّداق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute