- أغض: بالغين والضاد المعجمتين، يقال: غض طرفه يغض غضًّا: خفضه، وكفه ومنعه مما لا يحل له رؤيته، والمعنى أنَّه أدعى إلى خفض البصر، وأدفع لعين المتزوج عن النظر المحرم.
- أحصن: يقال: حصن المكان حصانة: منع، فهو حصين، وأحصن الزواج الرجل: عصمه، وأحصن البعل زوجته: عصمها، والمعنى أنه أدعى إلى إحصان الفرج.
- فعليه بالصوم: قيل إنَّه إغراء لغائبٍ، وسهَّل ذلك فيه أنَّ المغرى به تقدم ذكره، وقيل: إنَّ الباءة زائدة، فيكون بمعنى الخبر.
- الوِجَاء: يقال: وجأه يجؤه وَجْئًا، ضربه بالسكين في أي موضع كان، والاسم الوجاء، بكسر الواو والمد، وهو رض الخصيتين، وقيل رض العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، وكذلك الصوم فإنَّه مُضْعِف للشَّهوة، أي أنَّ الصوم حماية ووقاية من شرور الشهوة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - العفة واجبة، وضدها محرَّم، وهي تأتي من شدَّة الشهوة مع ضعف الإيمان, والشباب أشد شهوة من الشيوخ، ولذا أرشدهم -صلى الله عليه وسلم- إلى طريق العفة، وذلك أنَّ من يجد مؤنة النكاح من المهر والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ له أجرًا، ويقيه عن الوقوع في المعصية، حيث يقمع شهوة الجماع ويضعفها، وذلك بترك الطعام والشراب، فكان الصوم وِجَاء له عن شدة الشَّهوة.
٢ - قال شيخ الإِسلام: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤنة، وليس هو القدرة على الوطء، فإنَّ الخطاب إنَّما جاء للقادر على الوطء، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "ومن لم يستطع، فعليه بالصوم فإنَّه له وجاء".
٣ - من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع