منها ويبطل، إلاَّ ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله، وأصول أحمد أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه.
قال ابن القيم: الضابط الشرعي أنَّ كل شرطٍ خالف حكم الله تعالى فهو باطل، وما لم يخالف فهو لازم.
٣ - قال الفقهاء: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد.
وقال الشيخ تقي الدين: وكذا لو اتَّفقا عليه قبل العقد، وهو قول قدماء أصحاب أحمد.
قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شكَّ فيه.
قُلتُ: وقطع به في الإقناع والمنتهى، فيكون هو المذهب.
٤ - الحديث يفيد وجوب الوفاء بالشروط، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] ولو لم تكن معتبرة ما أمَر بالوفاء بها.
٥ - ويدل على أنَّ أحق ما يوفَّى به هي شروط النكاح؛ لأنَّ أمره أحوط، والبذل فيه لأجل تلك الشروط هو أغلى ما تملكه المرأة، وتحافظ عليه، فيتعيَّن الوفاء به.
٦ - الشروط التي يجب الوفاء بها، هي الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله، فإن خالفتهما فتحرم ولا تصح، ولذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط".
قال الإمام الشافعي: أكثر العلماء حملوه على شرطٍ لا ينافي مقتضى النكاح، ويكون من مقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها، هذا؛ ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلاَّ بإذنه.
وأما الشرط الذي يخالف مقتضى النكاح، كشرط ألا يقسم لها، فلا يجب الوفاء به، بل يكون لغوًا.