للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشرف أمه، فليست الكفاءة معتبرة في حق المرأة للرجل.

٧ - الكفاءة معتبرة للزوم عقد النكاح، لا لصحته، وهي معتبرةٌ في خمسة أشياء:

(أ) في الدين: بأداء الفرائض، واجتناب النواهي، فلا يكون الفاسق كفوءًا للعفيفة.

(ب) النسب: فليس العجمي كفوءًا للعربية.

(ج) الحريَّة: فليس العبد كفوءًا للحرَّة.

(د) الصناعة: فليس الحجَّام والحائك والزبَّال أكفاءً لذوي الأعْمال الرَّفيعة.

(هـ) اليسار: فليس الفقير المُعدم كفوءًا لذوي اليسار والغنى.

فالكفاءة في هذه الأشياء شرط للزوم النكاح، فإن لم يرض أولياء المرأة بالزوج لعدم كفاءته انفسخ النكاح؛ لأنَّ العار عليهم، فقد أخرج أحمد، والنسائي، وابن ماجه، بسند رجاله رجال الصحيح، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "إنَّ أبي زوَّجني ابن أخيه؛ ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها".

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لأمنعنَّ تزويج ذوات الأحساب إلاَّ من الأكْفَاء" [رواه الدارقطني].

وليست الكفاءة شرطًا لصحة النكاح لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فاطمة بنت قيس القرشية أن تنكح أسامة بن زيد، وهو مولى، وقد زوَّج أبو حذيفة -وهو من بني عبد مناف- ابنة أخيه لسالم وهو مولى لامرأة من الأنصار. [رواه البخاري].

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه فأنكحوه، إلاَّ تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض، وفسادٌ كبير"، وغير ذلك من الأدلة.

واشتراط الكفاءة في لزوم النكاح دون صحته، هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>