للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - المسح على الخفين ونحوهما رخصةٌ من الله تعالى، وتسهيلٌ على خلقه، والنَّبي -صلى الله عليه وسلم- المرخِّصُ مبلِّغٌ عن الله تعالى.

٥ - كلَّما اشتدَّتِ الحاجةُ حصلتِ الرخصة والتيسير، وهذه هي قاعدة الإسلام الكبرى في أحكامه الرشيدة.

٦ - قوله: "رخَّص" دليلٌ على أنَّ المسح على الخفين رخصةٌ لا عزيمة، والرخصةُ ليست بواجبة، فيكونُ المسحُ على الخفين ليس بواجب.

٧ - الرخصة لغةً: السهولة، واصطلاحًا: ما ثَبَتَ على خلافِ دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجحٍ؛ فالدليل الشرعي -هنا -وهو: وجوبُ غَسْلِ الرجلين في الوضوء، ومسح الرَّأس، أمَّا المعارض الرَّاجح: فهو التسهيل بالمسح.

٨ - وفيه دليلٌ على أنَّ الشرع ينزل المكلَّفين على موجب أحوالهم؛ فكل واحدٍ له منزلته المناسبة لحاله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>