للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالوَقْفِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

هذا الحديث بلفظه جاء من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، والبراء، وأنس وأبو ذر، وعقبة بن عامر، وعلي بن طلق، وطلق بن علي.

وهذه الطرق كلها فيها كلام، ولكن مع كثرة الطرق، واختلاف الرواة، يشدُّ بعض طرقها بعضًا، فهو حسن أو صحيح، وقد احتجَّ به ابن حزم.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يدل الحديثان على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة، لقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢]، ولهذين الحديثين اللَّذين استفاضت طرقهما، ولأنَّ الأصل في الفروج الحرمة إلاَّ ما أمر الله به، وأذن فيه.

٢ - أما الاستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها فهو جائز، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض".

وأمره -صلى الله عليه وسلم- عائشة بالاتزار للمباشرة وقت الحيض اتقاءٌ للفرج.


(١) الترمذي (١١٦٥)، النسائي في الكبرى (٩٠٠١)، ابن حبان (٤٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>