للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإلزام بالفراق، إما بالخلع والفسخ، أو الطلاق إذا لم يمكن الإصلاح بينهما.

وممَّن اختار إلزام الزوج شيخ الإِسلام، وابن القيم، وابن مفلح، وذكر أنَّه ألزم به بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء.

واختار الشيخ محمَّد ابن إبراهيم المشهور من المذهب، وهو عدم إجبار الزوج على الخلع؛ ولكن نصوص الشريعة تدل على القول بالإلزام لإزالة الضرر والشقاق، قال -صلى الله عليه وسلم- لثابت بن قيس: "خُذْ الحديقة، وطلِّقها تطليقة"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر، ولا ضرار".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>