عليهما اليومَ واليومَيْن والثلاثة، وما شاء بعدها من الأيَّام.
٢ - الحديثُ على فرض صحَّته مقيَّدٌ بأحاديث التوقيت باليوم والليلة للمقيم، وثلاثةِ أيَّامٍ للمسافر، ويمكنُ جعلُ إطلاقه على ما قاله شيخ الإسلام: من أنَّه لا توقيت في حق المسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس، بل يمسح حتَّى تَنْفَكَّ أزمته وانشغاله.
٣ - وعلى كلٍّ، فالحديث ضعيف؛ وبناءً عليه: فلا يقاوم أحاديث التوقيت الصحيحة، ولا يُعْمَلُ به، وإنْ عُمِلَ به، قُيِّدَ بأحاديث التوقيت، أو يحمل على حالة عذر المسافر وانشغاله.
فائدة:
المؤلِّف -رحمه الله- لم يأتِ بما يفيدُ جوازَ المسحِ على الجبيرة.
والجبيرة: ما يُربَطُ على كَسْرٍ أو جُرْحٍ؛ من أخشابٍ، أو أسياخٍ، أو خرقٍ أو جِبْس، ونحوها.
والأصل فيها: ما رواه أبو داود والدَّارقطني عن جابر أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال في صاحب الشجَّة: إنَّما يكفيه أنْ يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده.
على أنَّ الحديثَ يُضَعَّف أو ليس بالقوي، ولكن قال الصنعاني: إنَّه يَعْضُدُهُ حديثُ عيٍّ في المسح على الجبائر بالماء؛ فالجبيرةُ يمسحُ عليها كالخف والعمامة، ولكنَّها تخالفهما بأحكامٍ هي:
١ - أنَّه لا يشترط أنْ تستُرَ محلّ الفرض.
٢ - ويمسحُ عليها في الحدثِ الأصغرِ والأكبر.
٣ - والمسحُ عليها غيرُ مؤقَّت؛ بل يمسحُ حتَّى يحصل البرء.
٤ - والمسحُ يكون عليها كلها وليس على بعضها.
٥ - وعلى الرَّاجح من قولي العلماء: أنَّه لا يشترط الطهارة عند ربطها.