٢ - جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقًا لها، وتكون زوجته.
٣ - أنَّه لا يشترط لذلك إذنها، ولا شهود، ولا ولي؛ كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح، ولا التزويج.
٤ - وفيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية، أو دنيوية.
٥ - وفي مثل هذا القصة في زواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما يدل على كمال رأفته وشفقته؛ فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين، وفقدت زوجها في معركة خيبر، وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل، وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجةً أو أمةً ذُلٌّ لها، وكسر لعزِّها، ولا يرفع شأنها، ويجبر قلبها إلاَّ أن تنقل من سيد إلى سيد، فكان هو أولى بها صلوات الله وسلامه عليه.
وبهذا تعلم أنَّ هذا التعدد الذي وقع له -صلى الله عليه وسلم- في الزوجات ليس إرضاءً لرغبةٍ جنسيةٍ، كما يقول أعداء هذا الدِّين، والكائدون له، وإلاَّ لقصَد إلى الأبكار والصغار، ولم يكن زواجه من إلاَّ من ثيباتٍ انقطعن لفقد أزواجهنَّ، أو سبابا وقعن في أسره.
ولو استعرضنا قصص زواجه بهنَّ، واحدةً واحدةً، لوجدناها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة؛ فما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون!! وقد صنَّف في هذا الموضوع عددٌ من الكتَّاب المُحْدَثين.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقًا.
فذهب الإمام أحمد، وإسحاق: إلى جوازه؛ عملاً بقصَّة زواج صفية، وبأنَّه القياس الصحيح؛ لأنَّ السيد مالكٌ لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئها، فإذا أعتقها، واستبقا شيئًا من منافعها، التي هي تحت تصرفه، فما المانع من ذلك، وما هو المحذور؟.
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى عدم جواز ذلك، وتأوَّلوا الحديث بما يخالف