للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المفاخرة والمباهاة، هي التي جعلت الشباب عاطلاً بلا زواج، فمن عصمه الله فهو مكبوت، ومن اتَّبع شهواته وملذاته اندفع في الرذيلة، وهذا الفعل الشنيع هو الذي ملأ البيوت من الشابات العوانس، اللاتي يشتكين الوحدة، ويَخَفْنَ من المستقبل المظلم، حينما لا يخلفن أولادًا يكونون لهنَّ في مستقبلهن وكبر سنهنَّ، إنَّ هذا الأمر لا تكفي فيه المواعظ والنصائح والتوجيه، فلابد من حدٍّ يحده، وعملٍ جاد يردُّه إلى الصواب، وإلاَّ ضاع الأمر، وحلَّت المشكلات والصعاب.

٥ - الحديث فيه أصل مشروعية الصداق في النكاح، وأنه لابد منه، سواء سمِّي في العقد أو لم يسم، فإن سمي فهو على ما اتَّفق عليه الزوجان، وإن لم يسم فللزوجة مهر المثل.

٦ - الصداق لم يُقصد علما أنَّه عوض فقط، وإنما قصد على أنه نِحلة وهدية، يُكرِمُ بها الرجل زوجته عند دخوله عليها، ومقابلته لها، جبرًا لخاطرها، وإشعارًا بقدْرها، ولو كان القصد به مجرَّد العوض لما قنع بتخفيفه؛ لأنَّه مسوق لأغلى ما تملكه المرأة، ولابد من العدالة في المعاوضات.

٧ - أنَّ الأثمان هي قِيَم الأشياء من صداق، وثمن مبيع، وأجرة منفعة، وقيمة متلف، وغير ذلك، فهي الأصل، وغيرها عروض.

* قرار مجلس هيئة كبار العلماء في مسألة غلاء المهور، رقم: (٩٤) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٠٢ هـ:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمَّد، وعلى آله وصحابته أجمعين.

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف، ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال، وحتى السادس من شهر ذي القعدة عام: ١٤٠٢هـ، نظر في ظاهرة غلاء المهور، وما ينبغي أن يُتَّخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>