للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول هو الرَّاجح الذي تجتمعُ فيه الأدلَّة:

فإنَّ حديث صفوان بن عسَّال: "كان -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كُنَّا في سفر أنْ لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائطٍ وبولٍ ونوم" [رواه الترمذي (٣٣٥٢)، والنسائي (١٢٧)]-أثبَتَ نقضَ الوضوء من النومِ؛ كالغائط والبول.

وحديث أنس: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عهده ينتظرون العشاء حتَّى تَخْفِقَ رؤوسهم، ثمَّ يصلون ولا يتوضؤون" -دليلٌ على أنَّ يسير النوم لا ينقض.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>