للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رضي الله عنها- بالمدينة، بعد وفاة أبيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل.

٢ - أنَّه لابُدَّ في النِّكاح من الصداق؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمر عليًّا أنْ يُعطي زوجه صداقًا، ولمَّا لم يجد شيئًا، سأله عن درعه؛ ليُصْدقها إيَّاها، مع أنَّ الدِّرع من مال قُنيته التي يحتاجها.

٣ - وفيه استحباب تخفيف الصداق؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سأل عليًّا أي شيء يقدمه مهرًا؛ فإذا كانت بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تُصدَق بمثل هذا المتاع الرخيص، فكيف يكون التغالي في غيرها؟!

٤ - الصداق ليس عوضًا أصليًّا في عقد النكاح؛ ولذا فإنَّه لا يضر جهله في العقد، ويحسن تخفيفه، ويصح النكاح بدونه، وإن وجب فيه.

وإئَما الصداق هديةٌ طيبةٌ لزوجةٍ جديدةٍ؛ جبرًا لخاطرها، وإشعارًا لها بالرغبة والقَدْر، ولذا أسماه الله تعالى نِحْلة، والنحلة هي العطاء تبرعًا.

٥ - وفيه أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان، يكون أيضًا بالعروض والمتاع.

٦ - وفيه دليلٌ على أنَّ إعداد آلة الجهاد، من دروعٍ، وسلاحٍ، وفرسٍ، لا يُعتبر توقيفًا لا يجوز معه التصرف فيه، ببيعٍ ونحوه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>