أخرجه النسائي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذَّهبي، والحديث له متابعات.
وله إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ:"إنَّ مِن يُمْن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صَداقها، وتيسير رحمها" أخرجه أحمد، وابن حبان، والبيهقي.
وقد أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي.
* ما يؤخذ من الأحاديث:
١ - أنَّه لابد في النكاح من صداقٍ وإن قلَّ؛ ليكون هديَّةً للزوجة، وتحفةً تُقدَّم لها عند الدخول عليها.
٢ - أنَّ الصداق ليس مقصودًا لذاته في النكاح، فليس هو عوضًا مرادًا، وإنما هو نِحلة في هذا العقد المبارك.
٣ - أنَّ الشارع الحكيم يتشوَّف إلى عقد النكاح، ويحثُّ عليه، ويسهِّل طريقه؛ لتحصل المقاصد الطيبة، والثمار الحميدة من الزواج.
٤ - أنَّه ينبغي أن لا يكون الفقر عائقًا، ومانعًا من الزواج؛ فعلى الزوج أن يقدِّم ما تيسَّر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يُقدم إليهم، فليس القصد من