للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٠١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه النسائي، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وصحَّحه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذَّهبي، والحديث له متابعات.

وله إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ: "إنَّ مِن يُمْن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صَداقها، وتيسير رحمها" أخرجه أحمد، وابن حبان، والبيهقي.

وقد أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - أنَّه لابد في النكاح من صداقٍ وإن قلَّ؛ ليكون هديَّةً للزوجة، وتحفةً تُقدَّم لها عند الدخول عليها.

٢ - أنَّ الصداق ليس مقصودًا لذاته في النكاح، فليس هو عوضًا مرادًا، وإنما هو نِحلة في هذا العقد المبارك.

٣ - أنَّ الشارع الحكيم يتشوَّف إلى عقد النكاح، ويحثُّ عليه، ويسهِّل طريقه؛ لتحصل المقاصد الطيبة، والثمار الحميدة من الزواج.

٤ - أنَّه ينبغي أن لا يكون الفقر عائقًا، ومانعًا من الزواج؛ فعلى الزوج أن يقدِّم ما تيسَّر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يُقدم إليهم، فليس القصد من


(١) أبو داود (٢١١٧)، الحاكم (٢/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>