قال في المصباح: الشاة من الغنم: يقع على الذكر والأنثى، والجمع: شاء وشياه، رجوعًا إلى الأصل، وتصغيرها شويهة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - كراهة التطيب بالزعفران، وما يظهر أثره من الطيب للرجَّال.
٢ - تفقد الوالي أصحابه، وسؤاله عن أحوالهم، وأعمالهم التي تعنيه فيهم.
٣ - استحباب تخفيف الصداق؛ فهذا عبد الرحمن بن عوف الغني لم يَصْدقُ زوجته إلاَّ وزن خمسة دنانير من ذهب.
٤ - الدعاء للمتزوج بالبركة، وتقدم نصه، وهو:"بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".
٥ - مشروعية وليمة العرس، وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوي اليسار، والأولى الزيادة على الشاة، وعمل الوليمة هي من جانب الزوج، وليس لِعَمَله من قِبل أهل الزوجة مستندٌّ إلاَّ أنَّه يمكن أن يكون العموم.
٦ - أن يدْعَى إليها أقارب الزوجين، والجيران، والفقراء، وأهل الخير؛ ليحصل التآلف، وتحل البركة، وأن يُجتنَب السرف والمباهاة.
٧ - استحباب تسمية الصداق في عقد النكاح، وإذا جرت عادة بعض الأسر عدم ذكره، فلا بأس.
أما عقد النكاح على مهر ريال، إذا لم يريدوا تسمية الصداق، فإنَّه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من أصحابه، والعادات المباحة لا بأس بها في غير الأحكام الشرعية، أما الأحكام الشرعية: فالناس مقيدون فيها بأحكام الشريعة.
٨ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: التهاني في المناسبات مبنية على أصلٍ عظيمٍ نافعٍ، هو أنَّ الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلاَّ ما نهى عنه الشارع، أو تضمن