للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكمْ أخَاهُ، فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- دُعِيَ أحدكم: مبني للمجهول، يعني إلى طعام الوليمة، فالدَّعوة إليه، تُنْطق بفتح الدال، وأما بضم الدال -الدُّعْوة- فاسم النداء إلى الحرب، وأما بكسر الدال -الدِّعوة- فاسم لدِعوة النسب.

...


(١) البخاري (٥١٧٣)، مسلم (١٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>