للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٢٣ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذَا صَلَّى العَصْرَ، دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، تُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ ... " الحَدِيثَ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- دار: أي طاف عليهن في بيوتهن.

- يدنو: دنو تأنيس ومداعبة وملاعبة بدون جِماع.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - فيه بيان عدله -صلى الله عليه وسلم- في القسم بين زوجاته، مع أنَّ الله لم يوجب عليه القسم بينهن، وأنَّ له أن يرجي من يشاء منهنَّ، ويؤوي إليه من يشاء، وأنَّ أعيُنهن قارَّةٌ وراضيةٌ بذلك؛ لأنَّه أمْرُ الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦)} [الأحزاب].

٢ - وكان يطوف كل يوم عِلى نسائه كلهنَّ، فيُلاطفهن، ويداعبهن، من غير جِماع، وإنَّما ذلك لِطْمأَنَةِ أنفسهن، وحسن عشرته معهن، لاسيَّما وأنَّه لو لَم يأتهنَّ كل يوم، لطالت عليهن غيبته؛ لتعددهن.

٣ - كان يخص التي هو في يومها بالمبيت عندها، وفي رواية مسلم: أنَّ دورانه عليهن يكون بعد صلاة العصر.

٤ - في هذا دليل على جواز دخول الرجل على المرأة التي ليس لها ذلك اليوم، ولا تلك الليلة لها؛ خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة.


(١) مسلم (١٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>