للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم إن الطلاق يأتي على ثلاث مراحل:

الأولى: طلاق رجعي، يكون فيه تجربة للزوجين بالفرقة بينهما فترة معينة، يتروَّيان فيها، فإن يكن بينهما علاقة مودةٍ ومحبةٍ، أمكن الرجعة والاجتماع.

الثانية: طلاق ثان، رجعي أيضًا؛ لتكون التجربة الثانية، فإن كان هناك رغبة في بناء العشرة الزوجية بينهما، فالفرصة باقية.

الثالثة: طلاق غير رجعي إلاَّ بعد نكاح زوج آخر، وذلك أنهما تفرَّقا مرتين، فلم يتفق لهما الانسجام، ومعناه أن الفرقة قائمة، وأن هُوَّة الشقاق بينهما واسعة؛ وحينئذٍ يكون الطلاق رحمة وراحة من عيشة الشقاق والخلاف.

والطلاق تأتي عليه الأحكام الخمسة:

أولاً: مكروه في حالة استقامة الزوجين، وعند أبي حنيفة حرام في هذه الحالة.

ثانيًا: مباح عند الحاجة إليه كسوء خلُق المرأة، والتضرر ببقائها عنده.

ثالثًا: مستحب إذا كافت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، وهي الحال التي تحوج المخالعة، وعند الشيخ تقي الدين: أنه واجب.

رابعًا: واجب للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة، ويجب أيضًا على الصحيح إذا تركت واجبًا شرعيًّا، أو تركت العفة على الصحيح؛ واختاره الشيخ تقي الدين.

خامسًا: حرام إذا كان الطلاق بدعيًّا، كأن يطلق في حيضٍ، أو نفاسٍ، أو طُهْرٍ جامع فيه، أو طلاقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو بكلمات لم يتخللهن رجعة ولا نكاح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>