للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق مكروه في حال استقامة الزوجين، إلاَّ أبا حنيفة، فهو عنده حرام مع الاستقامة.

١١ - الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:

(أ) يباح عند الحاجة إليه؛ كسوء خلُق المرأة.

(ب) يستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، وهي الحالة التي تحوجها إلى المخالعة.

(ج) يجب إذا أبى المُولِي الفيئة، وكذلك الصواب: أنه يجب عند ترك أحد الزوجين العفة، أو الصلاة، وغيرها من حقوق الله تعالى.

(د) يحرم للبدعة، وهي إذا أوقع الطلاق وكانت حائضًا، أو نفساء، أو في طُهْرٍ جامع فيه، أو بالثلاث بكلمة واحدة، أو بكلمات لم يتخللهن نكاح ولا رجعة.

(هـ) يكره لعدم الحاجة إليه.

* فوائد:

الأولى: أجمع الأئمة الأربعة على أن السكران الآثم بسكره يقع طلاقه، ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يقع طلاقه؛ اختاره ابن عَقيل، والموفَّق، والشارح، والشيخ تقي الدين، وابن القيم، وقال به جماعة من التابعين.

قال الزركشي: إن أدلة هذه الرواية أظهر.

ورجَّح هذه الرواية الشيخان: محمد بن إبراهيم، وعبد الرحمن السعدي.

الثانية: قال ابن القيم: الغضب ثلاثة أقسام:

١ - يحصل للإنسان مبادئه وأوائله، ولكن لا يتغير عقله؛ فهذا لا إشكال في

<<  <  ج: ص:  >  >>