للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني لقب.

- حُسِبَت عليه: مبنيٌّ للمجهول، والحاسب عليه هو النبي -صلى الله عليه وسلم-.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - طلَّق عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك أبوه للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فتغيظ -عليه الصلاة والسلام- غضبًا، حيث طلَّقها طلاقًا محرمًا، لم يوافق السنة، ثم أمره بمراجعتها، وإمساكها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض أخرى، ثم تطهر منها، وبعد ذلك إن بدا له طلاقها، ولم ير في نفسه رغبة في بقائها، فليطلقها قبل أن يطأها؛ فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها لمن يشاء، ومع أن الطلاق في الحيض محرم، ليس على السنة، فقد حُسِبَت عليه تلك الطلقة من طلاقها؛ فامتثل -رضي الله عنه- أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم-، فراجعها.

٢ - تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البدعي، الذي ليس على أمر الشارع، ولأنَّه جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- تغيظ، وهو -صلى الله عليه وسلم- لا يتغيظ إلاَّ في حرام.

٣ - أمره -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر برجعتها دليلٌ على وقوعه، ووجهته: أن الرجعة لا تكون إلاَّ بعد طلاق، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله، والأمر برجعتها يقتضي الوجوب؛ وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي.

حَمَله بعضهم على الاستحباب، وذهب إليه الشافعي، ورواية عن أحمد، واحتجوا بأن ابتداء النكاح ليس بواجب، فاستدامته كذلك.

٤ - الأمر بإرجاعها إذا طلَّقها في الحيض، وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر.

٥ - قوله: "قبل أن يَمَسَّ" دليلٌ على أنه لا يجوز الطلاق في طُهْر جامع فيه.

٦ - الحكمة في إمساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية، هو أن الزوج ربَّما واقعها

<<  <  ج: ص:  >  >>