للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

تقدم الكلام عليه في درجة الحديث السابق. وذكره ابن حجر في التلخيص، وسكت عنه، ونقل هنا ابن حجر تصحيح الترمذي له. وقال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، كما سبقه الإمام البخاري فقال: إنه أصحّ شيء في الباب، وحسّنه المنذري.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه، فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تَبعْ ما ليس عندك".

٢ - من ذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية، ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا طلاق فيما لا يملك".

٣ - ومن ذلك العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله.

٤ - إذا علَّق طلاق أجنبية على نكاحه لها، فقال: إن نكحتُ فلانة فهي طالق، ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:


(١) أبو داود (٢١٩٠)، الترمذي (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>