تقدم الكلام عليه في درجة الحديث السابق. وذكره ابن حجر في التلخيص، وسكت عنه، ونقل هنا ابن حجر تصحيح الترمذي له. وقال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، كما سبقه الإمام البخاري فقال: إنه أصحّ شيء في الباب، وحسّنه المنذري.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - التصرف لا يصح ولا ينفذ إلاَّ فيما يملكه الإنسان، أمَّا الشيء الذي ليس تحت تصرفه، فلا يجوز ولا يصح تصرفه فيه؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تَبعْ ما ليس عندك".
٢ - من ذلك الطلاق لا يصح من رجل على امرأة أجنبية، ليست زوجة له؛ فـ"إنَّما الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا طلاق فيما لا يملك".
٣ - ومن ذلك العتق، فلا يصح أن يعتق رقيقًا لا يملكه؛ لأنَّ تصرفه لم يقع محله.
٤ - إذا علَّق طلاق أجنبية على نكاحه لها، فقال: إن نكحتُ فلانة فهي طالق، ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: