للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "كَانَ إيلاَءُ الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلاَءً" أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال الشوكاني في تفسيره: أخرجه سعيد بن منصور، وعَبْد بن حُمَيد، والطبراني، والبيهقي، عن ابن عباس، قال: "كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر"، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

* مفردات الحديث:

- فَوَقَّت الله: من التوقيت، أي: حدَّد الله وقته.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - المؤلي يمهل أربعة أشهر، فلا تطلبه زوجته بالفيئة، وعند انقضاء مدة الأربعة الأشهر، فلها مطالبته بالفيئة، فإذا طالبته، أمره الحاكم بالوطء، فإن امتنع بلا عذرٍ يمنع الوطء، أجبره الحاكم على الطلاق، فإن لم يطلق، طلَّق عليه الحاكم.

٢ - إن كان هناك عذرٌ من الوطء في الزوج أو الزوجة، أمره الحاكم أن يفيء بلسانه، بأن يقول: متى قدرت على الوطء، وطئت.

٣ - أما الحديث رقم (٩٤٧) فيدل على سماحة هذه الشريعة وعدالتها، وتهذيبها


(١) البيهقي (٧/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>