٢ - إذا ظاهر، حَرُم عليه وطء الزوجة المظاهَرِ منها، حتى يكفِّر عن ظهاره، وذلك بإجماع العلماء.
٣ - روى أهل السنن، عن ابن عباس؛ أن رجلاً قال:"يارسول الله! إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفِّر، فقال: ما حَمَلك على ذلك، رحمك الله؟! لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل" يعني: ما أمرك به من الكفارة المذكورة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[المجادلة: ٣]، قال الإمام أحمد: هو أنه يريد أن يعود إلى الجماع الذي حرَّمه على نفسه، قال تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣] يعني فعليهم تحرير رقبة قبل جماع المرأة المظاهَرِ منها.
٤ - في الرواية الأخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهذا الرجل المجامع بعد الظهار، وقبل التكفير، قال له:"كفِّر، ولا تعد".
٥ - النص ورد في صيغة الظهار أنه تشبيه الزوجة بالأم، والباقي أُلحق به بالقياس، وملاحظة المعنى.
٦ - يحرم وطء المرأة المظاهَر منها قبل التكفير، لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣]، وقوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٤].
٧ - لو وطىء أثناء التكفير بالإعتاق، أو الإطعام، حرُم ذلك، ولكن لا يقطع وطؤه الكفارتين المذكورتين، فيبني ما قبل الوطء على ما بعده.
أما لو وطىء أثناء كفارته بالصيام، فإنه -مع التحريم- ينقطع التتابع، إلاَّ أن يتخلَّله عذر يبيح الفطر، أو ما يجب فطره من الأيام، أو يتخلله شهر رمضان، فإنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيار المكفِّر.