للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مفردات الحديث:

- أُصيب امرأتي: يُقال: أصاب من المرأة قبلها، وجامعها، وهي من الكناية، أي: قضى حاجته منها.

- انكشف لي شيء: ظهر لي شيء من زينتها ما يدعوني إلى جماعها، وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي: قال: "رأيت خلخالها فى ضوء القمر".

- وَقَع عليها؛ جامع زوجته.

- حرِّر رقبة: يُقال: حرره يحرره تحريرًا: خلَّصه من الرق إلى الحرية، والمعنى: أعتِق رقبة وخلِّصها من الرق، يكون كفارة لفعلتك، والمراد إعتاقه كله، ولكن خصت الرقبة؛ لأنها موضع الغلِّ الذي شبّه به الرق.

- فَرَقًا: بفتحتين جمعه فرقان، قال في المصباح: الفَرَق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، أي: ثلاثة آصع بالصاع النبوي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الظهار حرام، وهذا الرجل الذي ظاهر: إما أن يكون لم يبلغه التحريم، أو أنه يرى أن الوطء في رمضان أشد حرمةً من الظهار؛ فحصَّن نفسه بالظهار عن الجماع.

٢ - القصد أنه ظاهر ثم جامع، فوقع في ذنبين عظيمين؛ فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ليجد عنده حل مشكلته.

٣ - الرجل جاء نادمًا تائبًا خائفًاة لذا لم يعنِّفْه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما أفتاه بما يكفِّر خطيئته، فأمره بالكفارة عن جماعه في حال ظهاره، وكانت كفارة الظهار مرتبة وجوبًا كما يلي:

أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها، أو لم يجد ثمنها.

ثانيًا: صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع.

ثالثًا: أطعم ستين مسكينًا مدّبُر، أو نصف صاع من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>