للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولذا يستحب التعريض لهما، وتلقينهما عند الشهادة الخامسة النهائية بأن يرجع الكاذب منهما عن كذبه؛ لئلا يجمع المعصية التي ارتكبها، والكذب فيها الكذب المغلَّظ بالأيمان، وأمام شرع الله تعالى.

٢ - لذا حسن للحكم أن يأمر مَن يضع يده على فم الزوج عند اللعن، وعلى فم الزوجة عند الغضب؛ لينجو من عذاب الله تعالى، وأليم عقابه.

فيقول واضع اليد: اتق الله؛ فإنَّ كلِمَتَك هذه هي الموجبة للفرقة في الدنيا، والعذاب في الآخرة إن كنت كاذبًا.

٣ - وفيه دليلٌ على أن أحكام اللعان بالفرقة المؤبدة، وسقوط الحد، وانتفاء الولد المذكور في اللعان، لا يكون إلاَّ بعد تمام اللعان بينهما.

٤ - وفي الحديث أن الشهادة الخامسة لكل من المتلاعنين هي التي بها يتم لعانه، وأنه قبلها له الرجوع، وتكذيب نفسه.

٥ - وفيه أن مجلس الحكم حتى في هذه القضايا السريعة يحضرها الناس، لاسيَّما من يحتاجهم الحاكم للكتابة، وحفظ الأمن، وغير ذلك.

****

<<  <  ج: ص:  >  >>