للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان صحيحان، ومهما أمكَنَ الجمع بينهما وإعمالُهُما، فهو أولَى من إسقاط أحدهما بالآخر.

٢ - حديث طلق يدُلُّ على أنَّ مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوء، وقد علَّله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "إنَّما هُو بَضْعَةٌ مِنْكَ"، والبضعة: القطعة من أي عضوٍ من أعضائك.

٣ - حديث بسرة يدل على أنَّ مسَّ الذَّكَر ينقض الوضوء.

٤ - أفضل ما يجمع بين الحديثَيْن بأحد طريقين:

الأوَّل: أنَّه ينقُضُ الوضوء إذا مسَّه مِنْ غير حائل، فإنْ مسَّهُ بحائل لم ينقض؛ ويؤيِّد هذا القول رواية: "الرجُلُ يَمَسُّ ذكره في الصلاة"، فالصلاة ليست محلَّ لَمْسِ الفرج بلا حائل.

الثاني: أنَّ مسَّه بشهوةٍ ينقُضُ الوضوء، ومسَّه بدونها لا ينقُضُ.

والجمع الأخير أوجه وأقرب، ذلك أنَّ الذَّكر قطعة وبضعةٌ منك، فما دام أنَّ المس مس عادي، لم يصاحبه شهوة، فمجرَّد اللمس ليس ناقضًا، وإنَّما النَّاقض ما يخرج من أحد السبيلَيْن بسبب اللمس، وبدون شهوة هذا الخارجُ منتفٍ، أمَّا إذا صاحبته الشهوة، فإنَّ ذلك يكون مظنَّةَ خروج المذي، وهو ناقضٌ؛ كما أنَّ فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يُطْفِئُها ويسكِّنُ هيجانَها إلاَّ الماءُ، لاسيَّما بنيَّة الوضوء، وهو عبادة يصاحبها من النية والذكر ما يسكِّن الشهوة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>