للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفيد أنَّ كل معتدة بطلاقٍ أو موتٍ، تنتهي عدتها بوضع حملها.

وعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] يفيد أنَّ عدة كل متوفًّى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حاملًا، أو حائلاً.

ولهذا التعارض ذهب بعض العلماء -وهم قلة- إلى أنَّ عدة المتوفَّى عنها أبعد الأجلين، بالأشهر، أو الحمل:

فإنْ كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرٍ، اعتدت به.

وإنْ وضعت قبلهن، اعتدت بالأشهر، خروجًا من التعارض.

ولكن جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ذوو المذاهب الخالدة: ذهبوا إلى تخصيص آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية [البقرة: ٢٣٤] بحديث سُبَيْعة، فتكون الآية هذه خاصة في غير ذوات الأحمال، وأبقوا الآية الأولى على عمومها، بأنَّ وضع الحمل غاية كل عدة في حياة أو وفاة؛ وبهذا التخصيص تجتمع الأدلة، ويزول الإشكال.

ويقصد هذا التخصيص، أنَّ أكبر حِكَم العدَّة، هو العلم ببراءة الرحم، وهو ظاهر بوضع الحمل.

* فوائد:

الفائدة الأولى:

سُئِل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن رجل ترك زوجته ست سنين، ولم يترك لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوَّجت رجلاً، ودخل بها، ثم حضر الزوج. فأجاب: إنْ كان النكاح الأول فُسِخَ؛ لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت الثاني، فنكاحه صحيح، وإنْ كانت زوجت الثاني قبل فسخ النكاح الأول، فنكاحه باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>