للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَالمَصَّتَانِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لاَ تُحَرِّم: من التحريم.

- المصَّة: بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن يمصُّه مصًا: رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع -هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.

٢ - الحديث يدل على أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان، لأنَّهما يسيرتان، والمسألة فيها أقوال للعلماء، وخلافات بينهم، سيأتي تحقيقها، إنْ شاء الله تعالى.

٣ - مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، وسيأتي شرح حديث: "يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب"، إنْ شاء الله تعالى.

٤ - عدم تحريم المصَّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إلاَّ بخمس رضعات؛ لحديث عائشة الآتي قريبًا، إنْ شاء الله تعالى.

...


(١) مسلم (١٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>