للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيْدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- إنها ابنة أخي من الرضاعة: تعليل لتحريم النكاح.

- يَحْرُمُ من الرضاعة ما يحرم من النسب: قال الخطابي: "اللفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة، وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري في الرضيع، وذوي أرحامه مجراه".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج من بني هاشم، وعرض عليه الزواج بابنة عمّه حمزة بن عبد المطلب، الذي لم يخلف من الولد غيرها.

٢ - بنات العم حلالٌ له، ولغيره من أمته -صلى الله عليه وسلم-؛ كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب: ٥٠].

٣ - ذكر -صلى الله عليه وسلم- المانع له من الزواج بابنة عمه حمزة؛ ذلك أنه أخوه من الرَّضاعة، فيكون -صلى الله عليه وسلم- عم البنت من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

٤ - التي أرضعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأرضعت عمه حمزة هي: "ثويبة مولاة لأبي


(١) البخاري (٢٦٤٥)، مسلم (١٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>