- يَحْرُمُ من الرضاعة ما يحرم من النسب: قال الخطابي: "اللفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة، وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري في الرضيع، وذوي أرحامه مجراه".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج من بني هاشم، وعرض عليه الزواج بابنة عمّه حمزة بن عبد المطلب، الذي لم يخلف من الولد غيرها.
٢ - بنات العم حلالٌ له، ولغيره من أمته -صلى الله عليه وسلم-؛ كما قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}[الأحزاب: ٥٠].
٣ - ذكر -صلى الله عليه وسلم- المانع له من الزواج بابنة عمه حمزة؛ ذلك أنه أخوه من الرَّضاعة، فيكون -صلى الله عليه وسلم- عم البنت من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
٤ - التي أرضعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأرضعت عمه حمزة هي: "ثويبة مولاة لأبي