٩٨٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتكمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ، كيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟! فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ". أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- عُقْبة: بضم العين المهملة، وسكون القاف، وفتح الباء الموحدة: ابن الحارث بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي.
- أبي إهَاب: بكسر الهمزة، واسم المرأة: غنية بنت أبي إهاب.
- أرضعتُكُما: مزيد: رَضَعَ الصبي أمه يَرْضَعُهَا رَضَاعًا؛ قال تعالى: {أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فالصبي راضعٌ ورضيعٌ، وجمع الراضع: رُضَّعٌ، كراكع ورُكَّع، ويجمع على رُضَّاع، ككافر وكفَّار.
- كيف: ظرف مبني على الفتح، وله عدة معانٍ: منها التعجُّب والإنكار، وهو المراد هنا.
- وقد قيل: الجملة في موضع نصبٍ على الحال، والحالان يستدعيان عاملاً، والتقدير: كيف تكون لها زوجًا، وقد قيل: إنك أخوها؟! أي أن ذلك بعيد.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث يدل على أن الرضاع يحرّم كما يحرم النسب، كما جاء في الحديث الصحيح: "يَحْرُم من الرضاع ما يحرم من النسب".
(١) البخاري (٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute