قال الوزير:"اتَّفقوا على أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوج".
واتَّفقوا: على أنَّها إذا تزوجت، ودخل بها زوجها -سقطت حضانتها، وأنَّها إذا طُلِّقَتْ بائنًا تعود حضانتها.
قال شيخ الإسلام:"الأم أصلح من الأب؛ لأنَّها أرفق بالصغير، وأعرف بتربيته، وحمله، وتنويمه، وأصبر عليه، وأرحم به، فهي أقدر، وأرحم، وأصبر في هذا الوضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز في الشرع".
وقال أيضًا:"جنس النساء مقدَّم في الحضانة على جنس الرجال، كما قدمت الأم على الأب، فتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته علما أخواله -هو القياس الصحيح".
وقال أيضًا:"ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الشارع ليس له نصٌّ عامٌّ في تقديم أحد الأبوين، ولا تخيير الأبوين.
والعلماء متَّفقون على أنَّه لا يتعيَّن أحدهما مطلقًا، إنما نقدمه إذا حصل به مصلحة الحضانة، واندفعت مفسدتها، وأما مع وجود فساد أحدهما، فالآخر أولى بلا ريب".
قال محرره:"والحق أنَّ الحضانة ولاية من الولايات، لا يليها إلاَّ الأصلح فيها، والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون.
فالشرع لا يقصد من تقديم أحد على أحد مجرد القرابة، وإنما يقدِّم مَن هو الأولى فيها، والأقدر عليها، والأصلح لها، وهذا مراد العلماء مهما اختلفت عبارتهم، وترتيبهم. والله أعلم".