للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: قال الشيخ تقي الدين: "إذا قدر أنَّ الأب تزوَّج بضرَّة، وتركها عند هذه الضرَّة لا تعمل لمصلحتها، بل ربما تؤذيها وتقصر في مصالحها، وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها -فالحضانة للأم قطعًا؛ نظرًا لمصلحة المحضون؛ إذ هو المقصود من الحضانة".

الثالثة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "المشهور من المذهب: أنَّ حضانة البنت بعد تمام سبع سنين لأبيها، والرواية الثانية: أنَّها لأمها.

وهذان القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم، فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه، فإنَّ ولايته تسقط، ويتعيَّن الآخر".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>