١٠٠٧ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، والنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- مُسلم: صفة مقيِّدةٌ لـ"امريءٍ".
- يشهد: مع ما هو متعلق به صفة ثانية، لـ"امرىءٍ"، جاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أنَّ المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين، وأنَّ الإتيان بهما كان للعصمة.
- بإحدى ثلاث: أي: إحدى خصال ثلاث.
- الثيِّب: قال في "النهاية": الثيب من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى؛ يقال: رجل ثيب، وامرأة ثيب، وأصل الكلمة الواو؛ لأنَّه من: ثاب يثوب".
- النفس بالنفس: أي: تقتل النفس بالنفس، التي قتلت عمدًا بغير حق، بمقابلة النفس المقتولة.
- التارك لدينه: هو المرتد عن الإسلام.
...
(١) البخاري (٦٨٧٨)، مسلم (١٦٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute