للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- قَالَ: "قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث مرسل.

راوه الأربعة، والدارمي، والدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، ورجَّح النسائي وأبو حاتم إرساله. وقد روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني: عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس، قلتُ: هذا سند ضعيف، علَّته عبد الرحمن هذا، وهو ابن البيلماني، وهو ضعيف، كما هو مبيَّن في كتب الجرح والتعديل.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم الخلاف في أنواع الدية، وأنَّها خمس هي: الإبل، والبقر، والغنم، والذَّهب، والفضة.

فبعض العلماء يرى: أنَّ هذه الخمسة كلها أصول في الدية، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

٢ - وبعضهم يرى: أنَّ الأصل هو الإبل فقط، والباقيات أبدال عنها، وهو القول الراجح، وتقدم بيان أدلة هذا القول.

٣ - هذا الحديث فيه أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ودى القتيل بالفضة، وهي اثنا عشر ألف


(١) أبو داود (٤٥٤٦)، الترمذي (١٣٨٨)، النسائي (٨/ ٤٤)، ابن ماجه (٢٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>