١ - القسامة شرعًا: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
٢ - قال ابن قتيبة: أوَّل من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرَّها النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإسلام.
فالإسلام يقر من الأقوال والأفعال ما حقق مصلحة، أو كانت راجحة على المفسدة.
٣ - الحديث يدل على إقرار القسامة على ما كانت عليه، وقد قضى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بين ناس من الأنصار، على ما سيأتي في حديث سهل بن أبي حثمة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
٤ - بعضهم يرى: أنَّ القسامة جاءت على خلاف القياس؛ ذلك أنَّ البيِّنة تكون على المدَّعي، واليمين على من أنكر، والقسامة عكست الوضع، فصارت الأيمان مطلوبة من المدَّعي، أو المدعين.
٥ - وعند التأمل يظهر أنَّها على وفق القياس، وليست على خلافه، ذلك أنَّ الضابط أنَّ اليمين تكون في الجانب الأقوى من المتداعين، والقسامة لا تكون دعواها إلاَّ مع قرينة قوية، تدل على صحة الدعوى، وقوَّة اتِّهام المدعى عليه، وحينئذٍ صارت اليمين في حق المدعي؛ لأنَّ جانبهم قوي بالقرينة.