للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تؤكد الدولة وفقها الله على الإمارات، بأنه إذا وقعت جريمة القتل، أو السطو، والاعتداء على العرض، ونحو ذلك من الجرائم المخلة بالأمن، فإنَّ إمارة الجهة التي وقعت فيها مسؤولة عن القضية من ابتدائها حتى يتم تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فيها، فتقوم ببذل جميع الأسباب والوسائل للقبض على الجاني، وسرعة إنهاء الإجراءات الضرورية، ما دامت لديها، ثم تتابعها، وتكلف مندوبًا من جهتها يقوم بالتعقيب عليها لدى الجهات الأخرى، ويطلب من كل أمير ناحية أن يكتب تقريرًا عن القضية بعد انتهائها، وتنفيذ الحكم الصادر فيها يبين سيرها، وملاحظاته بشأنها.

٣ - يرى المجلس تأليف لجنة من مندوبين؛ أحدهما: من وزارة الداخلية، والثّاني: من وزارة العدل؛ لدراسة مجرى المعاملات الجنائية، والروتين الذي تمر به، والبحث عن الطريقة المثلى لذلك، مما لا يؤثر على الإجراءات الضرورية في التحقيق، والنظر القضائي.

وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>