للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه.

قال في "المغني": المرتد أغلظ كفرًا من الكافر الأصلي.

٢ - قال في "نيل المآرب": من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، دُعِي إلى الإسلام ثلاثة أيام وجوبًا، وضيق عليه، وحبس، فإن أسلم، وإلاَّ قُتِل بالسيف.

٣ - الأحاديث الثلاثة كلها تدل على وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام، وقتْلُ المرتد إجماع أهل العلم؛ ذلك أنَّ كفره أغلظ من الكافر الأصلي، فالذي دخل الإسلام وعرفه، ثم رغب عنه، وكفر به، هذا دليل على خبث طويته، وسوء نيته، فمثل هذه النفس الخبيثة ليس لها جزاء إلاَّ القتل.

٤ - ودليل هذا الحكم حديث الباب رقم (١٠٤٦): "من بدَّل دينه، فاقتلوه" أي: مَنْ ارتد عن الإسلام، وهو عامٌّ للرجال والنساء.

٥ - أما أنَّ حد المرتد هو قتله، فهو إجماع العلماء، وإنما الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله، أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تجب استتابته، بل تستحب، وقال الثلاثة: يستتاب.

٦ - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: تنقسم الأشياء التي تحصل بها الردة إلى ثلاثة أشياء:

الأول: إذا جحد ما علم أنَّ الرسول جاء به، وخالف ما عُلِم بالضرورة أنَّ الرسول بلَّغه الأصول، أو الفروع.

الثاني: ما يخفى دليله، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، من حيث الثبوت، ومن حيث الدلالة.

الثالث: أشياء تكون غامضة، فهذه لا تكفّر الشخص، ولو بعد إقامة الأدلة عليه؛ سواء كانت في الفروع أو الأصول، فلا يكفر إلاَّ المعاند فقط.

٧ - الكفار نوعان:

أحدهما: لم يدخل الإسلام أصلًا، فالكتاب، والسنة، والإجماع على كفرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>