للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- خُذوا عنِّي: يشير إِلى أمر قد خفي شأنه، وأُبهم بيانه، فعلم سبيله، وظهر حكمه.

- لهنَّ سبيلًا: السبيل المشار إليه في الحديث هو المذكور في آية النساء: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)} [النساء: ١٥] وهو "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم".

- البِكْر: التي لم تتزوج، فهي خلاف الثيب، رجلًا كان أو امرأة، والبكارة عذرة المرأة.

- البِكْر بالبكْرِ: مبتدأ، و"جلد مائة" خبره؛ أي: حد زنا البكر جلد مائة.

- الثيِّب: على وزن فيعل، اسم فاعل من: "ثاب"، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنَّها ترجع إِلى أهلها بوجه غير الأول، ولأنَّها توطأ وطأ بعد وطء، من قوله: ثاب إذا رجع.

- جلد: يقال: جلد يجلد جلدًا، فالجلد: الضرب بالسوط، سمي: جلدًا؛ لأنَّ


(١) مسلم (١٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>