للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر إلى: أنَّه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد؛ لحديث: "وَاغْدُ يَا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها" ولم يذكر إقرارات أربعة.

ورجم -صلى الله عليه وسلم- الجهينية، وإنما اعترفت واحدة.

وأجابوا عن حديث ماعز: بأنَّ الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء أربع مرات، وجاء مرتين، أو ثلاثًا.

وأما القياس: فلا يستقيم؛ لأنَّ الإقرار في المال لابد فيه من عدلين، ولو أقرَّ على نفسه مرَّة واحدة كفت إجماعًا.

والقول الأخير من حيث الدليل وجيه، والقول الأول أحوط، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>