للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "رَجَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وقِصَّةُ رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٢).

ــ

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - ثبوت حكم رجم الزاني المحصن؛ بأن يرجم بالحجارة حتى يموت.

٢ - أن اعتراف العاقل مرَّة يثبت حكم الحد عليه.

٣ - ظاهر الحديث أنَّ الحكم يثبت بالاعتراف مرَّة واحدة، ولو لم يكرره أربعًا، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

٤ - ويشترط في استيفاء الحد أن يؤمن الحَيف، فلا يتعدى إلى غيره ممن عليه الحد، فإذا وجب الحد على امرأة حامل، أو حائل فحملت، لم ترجم حتى تضع الولد، وتسقيه اللَّبَأَ؛ لأنَّ رجم الحامل يتعدَّى إلى الجنين، فصار الحد فيه قتل لغيرها، وهو حرام، إذ هو جناية على بريء.

٥ - مشروعية شد ثياب المرأة عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها؛ خشية أن تنكشف عورتها.

٦ - وجوب الصلاة على المقتول حدًّا، وجوازها من الإمام، كبقية موتى المسلمين، فليست الشهادة تسقط الصلاة عنها، وليست من العصاة الذين يردع غيرهم؟ بترك الصلاة عليهم، وهما: "الغال وقاتل نفسه".


(١) مسلم (١٧٠١).
(٢) البخاري (٦٨٤١)، مسلم (١٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>