١٠٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ، إِلاَّ فِي رُبعُ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبعُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا".
وَفِي رِوَايَةٍ لأِحْمَد: "اقْطَعُوا فِي رُبعُ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أدْنَى مِنْ ذلِكَ" (١).
ــ
* درجة الحديث:
رواية أحمد -وإن ضعفها بعض العلماء- فإنَّها تقوى بحديث عائشة المتقدم في الصحيحين؛ فإنَّ معناهما واحد.
* مفردات الحديث:
- فصاعدًا: منصوب على الحال المؤكدة، يستعمل بالفاء، وثم، ولا يستعمل بالواو، ومعناه: ولو زاد.
- الدينار: هو المثقال من الذَّهب وزنه (٤) غرامات وربع من الذهب الصافي.
...
(١) البخاري (٦٧٨٩)، مسلم (١٦٨٤)، أحمد (٦/ ٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute