للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة دراهم، أو عرض تبلغ قيمة أحدهما.

وذهب الشافعي إلى: أنَّ النصاب ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع من الفضة، أو العروض، وبه قال كثير من العلماء، منهم عائشة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور.

وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري إلى-: أنَّ النصاب عشرة دراهم مضروبة، أو ما يعادلها من ذهب، أو عروض.

استدل الإمام أحمد، ومالك بما رواه أحمد ومسلم أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تقطع يد السارق، إلاَّ في ربع دينار، فصاعدًا".

وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، [رواه أحمد عن ابن عمر].

وكما في حديث الباب عن ابن عمر، أنَّه -صلى الله عليه وسلم-: "قطع في مِجَن، قيمته ثلاثة دراهم ".

واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق: "لا قطع إلاَّ في ربع دينار فصاعدًا"، فإنَّه جعل الذَّهب أصلاً يرجع إليه في النصاب.

ولا ينافي حديث ابن عمر، فإنَّ قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الوقت ربع دينار؛ لأنَّ صرف الدينار اثنا عشر درهمًا.

واستدل أبو حنيفة وأتباعه: بما ثبت في الصحيحين من أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن، وقد اختلف في قيمة هذه المجن، ومما جاء فيها ما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث ابن عباس: "أنَّه كان ثمن المجن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم".

وهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أنَّ قيمته ثلاثة دراهم -فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرَّم، فيجب الأخذ به، وهو الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>