٥ - وقال أيضًا: ولا بأس بتلقينه الإنكار؛ ليرجع عن إقراره.
قال الموفق: هذا قول عامة الفقهاء.
وأجمعوا على: أنَّه إذا بلغ الإمام، لم تجز الشفاعة فيه؛ لما تقدم.
٦ - تلقينه الإنكار، والرجوع وقبول ذلك منه، ما لم تثبت سرقته بشاهدين عدلين.
قال في "شرح الإقناع": بخلاف ما لو ثبت القطع ببينة شهدت على فعله، فإنَّ إنكاره لا يقبل منه، بل يقطع.
٧ - إذا أقيم على السارق حد السرقة، فينبغي تذكيره بالتوبة والاستغفار، ليجمع الله تعالى في محو ذنبه بين إقامة الحد، والاستغفارة بالقلب واللسان، كما ينبغي أن يدعو له بالتوبة معاونةً له على نفسه، والشيطان.
٨ - ينبغي حسم مكان القطع بمادة توقف نزيف الدم، فإنَّه لو استمرَّ معه النزيف لهلك، وليس المراد إهلاكه، وإنما المراد إقامة الحد، وتطهيره.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل من شروط القطع مطالبة المسروق منه السارقَ بماله؟
مذهب الأئمة الثلاثة: أنَّه يشترط، ونصره ابن قدامة في "المغني".
وذهب الإمام مالك إلى: أنَّه لا يشترط، وهو رواية عن أحمد، اختارها الشيخ تقي الدين؛ لعموم الآية: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة].
وإذا وجد المسروق مع المتَّهم، فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه قرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنَّهما خبران يتطرَّق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال مع اللص نص صريح، ولا يتطرق إليه شبهة.